السيد الخوئي
410
كتاب الصوم
للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .
السيد الخوئي
410
كتاب الصوم
للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .